محمد بن الحسن الشيباني
109
كتاب الأصل ( المبسوط )
16 وإذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع بعتك هذا العبد بألف درهم وقال المشتري بل اشتريت منك هذه الجارية بخمسين دينارا وليس بينهما بينة فإن كل واحد منهما يحلف على دعوى صاحبه فإن حلفا ترادا البيع وأيهما نكل عن اليمين لزمه ما قال صاحبه فإن قامت لهما جميعا البينة أجزت البيع في العبد والأمة 17 وإذا كان عبد في يدي رجل فقال ابتعته من فلان بألف درهم ونقدت الثمن وقال فلان ما بعتك هذا العبد وإنما بعتك جارية بهذه الألف وقبضت الثمن ودفعتها إليك فإنه يحلف بالله ما باعه العبد فإن حلف رد عليه العبد ثم يحلف الذي كان في يديه العبد ما اشتريت منه جارية ولا قبضتها فإن حلف رد عليه الآخر الألف وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه وإن لم يتحالفا ترك العبد في يديه على حاله كهيئته كما كان فإن قامت لهما جميعا البينة على ما ادعيا كان العبد له ولزمه ألف أخرى 18 وإذا اشترى الرجل عدل زطي وأقر أنه زطي ولم يره وقبضه على ذلك ثم جاء به بعد ذلك يرده وقال وجدته كرابيس فإنه لا